الباب الثالث: رئيس الدولة

رئيس الدولة


المادة رقم (73)

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية، يسهر على احترام الدستور، ويلتزم بأحكامه، ويحافظ على وحدة الشعب والاستقلال الوطني، ويضمن استمرار بقاء الدولة وسيادتها والسير المنتظم للسلطات العامة.

المادة رقم (74)

1.  ينتخب رئيس الدولة لمدة (5) سنوات ميلادية عن طريق الاقتراع العام السري والمباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة المقترعة، وإذا لم تحصل هذه الأغلبية في الدورة الأولى من الاقتراع تنظم دورة ثانية خلال (14) يومًا التالية للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، ولا يتقدم للدورة الثانية إلا المرشحان اللذان حصلا على أكثر عدد من الأصوات في الدور الأول، ويعد فائزًا من حصل منهما على أكثرية الأصوات الصحيحة.

2.  لا يجوز تولي رئاسة الدولة لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين، وفي حال الاستقالة تعتبر تلك المدة مدة رئاسية كاملة، ولا يجوز لأي تعديل أن ينال من عدد الدورات الرئاسية بالزيادة، وتبدأ إجراءات انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بـ(90) يومًا.

المادة رقم (75)

1.  يشترط فيمن يترشح رئيسًا للدولة أن يكون فلسطينيًا من أبوين فلسطينيين، ولا يحمل جنسية أخرى، وإذا كان حاملًا لجنسية أخرى يقدم تعهدًا خطيًّا في ملف الترشح بالتنازل عن الجنسية الأخرى في حال فوزه، وألا يقل سنه عن (40) سنة ميلادية يوم فتح باب الترشيح، وأن يكون متمتعًا بالحقوق المدنية والسياسية، ولم يسبق له أن حكم عليه بأي جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره.

2.  يحدد القانون شروط الترشيح الأخرى.

المادة رقم (76)

1.  يشترط أن يؤدي رئيس الدولة قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب القسم الدستوري الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للوطن واستقلاله، وأن أحافظ على وحدة وسلامة أراضيه، وأن أحمي مقدساته وتراثه الوطني والقومي، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على حقوق وحريات الشعب الفلسطيني وأرعى مصالحه رعاية كاملة، وأن أقوم بواجباتي حق القيام، والله على ما أقول شهيد ".

2.  في حال عدم وجود مجلس نواب يؤدي رئيس الدولة القسم أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية.

المادة رقم (77)

مخصصات رئيس الدولة وامتيازاته تحدد بموجب قانون.

المادة رقم (78)

يتمتع رئيس الدولة بالحصانة طوال مدة توليه منصبه عن الأفعال المرتبطة حصرًا بممارسة مهامه الدستورية، بما يضمن استقلال منصبه واستمرار عمل مؤسسات الدولة، ولا تحول هذه الحصانة دون مساءلته وفق الإجراءات الدستورية المقررة في حالات الانتهاك الجسيم للدستور أو الإخلال بواجبات المنصب.

المادة رقم (79)

1.    لرئيس الدولة أن يعين نائبًا له، وأن يكلفه بما يراه مناسبًا من مهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته.

2.    حال خلو منصب رئيس الدولة بالوفاة أو الاستقالة يحل محله رئيس مجلس النواب، وحال خلو منصب رئيس الدولة لفقدان الأهلية أو عدم قدرته على ممارسة مهامه الدستورية، يُعلَن خلو المنصب بقرار من المحكمة الدستورية بناءً على طلب الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتًا سلطات رئيس الدولة.

3.    إذا كان مجلس النواب غير قائم، يحل رئيس المحكمة الدستورية محل رئيس مجلس النواب.

4.    في جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تتجاوز (90) يومًا من تاريخ شغور المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة في هذه الحالة من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.

5.    لا يجوز لرئيس الدولة المؤقت خلال توليه الرئاسة أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل أو يعدل الحكومة، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يترشح لمنصب الرئيس.

المادة رقم (80)

1.    يُعيّن رئيسُ الدولة رئيسَ الحكومة بعد التشاور مع الكتل البرلمانية الممثلة في مجلس النواب، على أن يُراعى في اختياره قدرته على الحصول على ثقة المجلس.

2.    يُكلف رئيسُ الدولة رئيسَ الحكومة المُعيَّن بتشكيل الحكومة خلال مدة لا تتجاوز (3) أسابيع من تاريخ التكليف قابلة للتجديد لمدة أسبوعين آخرين، ويعرض برنامجها على مجلس النواب لنيل الثقة بالأغلبية المطلقة لأعضائه.

3.    إذا لم تنل الحكومة الثقة خلال المدة المحددة، يُكلِّف رئيسُ الدولة مرشحًا آخر لتشكيل الحكومة خلال المدة نفسها.

4.    إذا لم يتمكن المجلس من منح الثقة لأي حكومة خلال المدد المنصوص عليها، لرئيس الدولة حل مجلس النواب وفقًا لأحكام المادة الخاصة بحلّه.

5.    تُعدّ الحكومة المنصرفة حكومة تصريف أعمال لحين انتخاب مجلس النواب الجديد ووفقًا لأحكام المادة (100/3).

6.    يتم انتخاب مجلس النواب الجديد خلال (90) يومًا على الأكثر من تاريخ الحل.

المادة رقم (81)

يعتمد رئيس الدولة وفق القانون سفراء دولة فلسطين والمبعوثين فوق العادة لدى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، ويعتمد سفراء الدول وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية لدى دولة فلسطين.

المادة رقم (82)

1.    يوقع ويصادق رئيس الدولة على المعاهدات الدولية، وتنشر في الجريدة الرسمية.

2.    تعتبر المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الدولة حسب الشروط المنصوص عليها بالدستور أعلى من القوانين وأدنى من الدستور.

3.    معاهدات التجارة أو المعاهدات التي يترتب عليها تكاليف مالية تلزم الدولة أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية أو تمتد إلى حقوق الإنسان والحريات الأساسية العامة أو الخاصة تعرض على مجلس النواب للمصادقة.

4.    معاهدات السلم والاتحاد ورسم الحدود أو ما يتعلق بالسيادة، تُعرض على استفتاء شعبي عام ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.

5.    في جميع الحالات لا يجوز إبرام معاهدات تخالف أحكام الدستور.

المادة رقم (83)

رئيس الدولة هو القائد الأعلى لقوى الأمن.

المادة رقم (84)

1.    لرئيس الدولة بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب حل مجلس النواب.

2.    يقع الحل بعد خطاب يوجهه رئيس الدولة إلى الشعب.

3.    يتم انتخاب مجلس النواب الجديد خلال (90) يومًا على الأكثر من تاريخ الحل.

4.    إذا وقع حل مجلس النواب، فلا يمكن حل المجلس الذي يليه لذات السبب إلا بعد مضي سنة على انتخابه، أو خلال (6) أشهر الأخيرة لمدة ولاية الرئيس أو المدة النيابية.

المادة رقم (85)

1.    يصادق رئيس الدولة على القوانين بعد إقرارها من مجلس النواب خلال (30) يومًا من تاريخ إحالتها إليه، وتنشر في الجريدة الرسمية.

2.    للرئيس قبل انقضاء مدة (30) يومًا أن يعترض على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب، وأن يطلب إعادة النظر فيه مشفوعًا بأسباب اعتراضه.

3.    إذا انتهت مدة (30) يومًا دون التصديق على القانون أو الاعتراض عليه، يعتبر القانون نافذًا حكمًا، وينشر في الجريدة الرسمية.

4.    إذا رد رئيس الدولة مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب في الميعاد القانوني، وأقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثي مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب، يعتبر القانون نافذًا حكمًا، وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة رقم (86)

لرئيس الدولة في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد مجلس النواب، إصدار قرارات لها قوة القانون في المجالات التشريعية، ويجب عرضها على مجلس النواب في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات وإلا زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على مجلس النواب على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون، وفي هذه الحالة تتم تسوية ما ترتب عليها من آثار.

المادة رقم (87)

يمارس رئيس الدولة بالإضافة إلى الصلاحيات السابقة الصلاحيات الآتية:

1.    تمثيل الدولة في الداخل والخارج وتوجيه السياسة الخارجية للبلاد، وله تفويض بعض اختصاصاته الخارجية.

2.    توجيه مجلس الوزراء في رسم السياسة العامة.

3.    له أن يترأس مجلس الوزراء.

4.    ترؤس جلسة مجلس الوزراء أثناء سريان حالة الطوارئ.

5.    إصدار المراسيم المخول دستوريًا بإصدارها ويطلب نشرها.

6.    استفتاء الشعب في المسائل الهامة التي تتعلق بمصالح البلاد العليا بعد أخد موافقة المحكمة الدستورية على نص الاستفتاء.

7.    المصادقة على تعيين القضاة بناءً على تنسيب المجالس المختصة وفق القانون.

8.    تعيين (3) أعضاء من قضاة المحكمة الدستورية، ويعيّن رئيس المحكمة الدستورية من بين قضاتها.

9.    إصدار قرارات تعيين كبار الموظفين المدنيين والرتب العسكرية السامية وفق القانون.

10.         حق العفو الخاص عن العقوبة أو تخفيضها، وأما العفو العام أو العفو عن الجريمة فلا يكون إلا بقانون.

المادة رقم (88)

1.    لرئيس الدولة إعلان حالة الطوارئ بمرسوم ولمدة (30) يومًا بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، وتوجيه خطاب للشعب، في حال تعرض أمن البلاد لخطر أو لكوارث طبيعية أو وقع من الأحداث ما يهدد سلامة المجتمع وما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، ولا تعلن حالة الطوارئ إلا متى كانت إجراءاتها لازمة لإعادة النظام العام أو يقتضيها السير العادي والمنتظم للمؤسسات الدستورية أو لمواجهة الكوارث الطبيعية.

2.    يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة (30) يومًا أخرى بعد موافقة أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب، وفي جميع الحالات يجب أن ينص مرسوم إعلان الطوارئ على الهدف والمنطقة والفترة الزمنية التي تشملها.

3.    لا يجوز أثناء حالة الطوارئ فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري تحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ، وتخضع جميع القرارات والأعمال التي يتخذها مجلس الوزراء في أثناء حالة الطوارئ للرقابة القضائية.

4.    لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ، ولا يجوز تعديل الدستور.