المادة رقم (89)
1. الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتألف من رئيس الحكومة ونوابه والوزراء، ويتولى رئيس الحكومة الاشراف على أعمالها ويوجهها في أداء مهامها.
2. يشترط فيمن يعين رئيسًا للحكومة أن يكون فلسطينيًا، وألا يحمل جنسية أخرى، وإذا كان حاملًا لجنسية أخرى يقدم تعهدًا خطيًّا بالتنازل عنها عند تعيينه، وأن يكون متمتعًا بالحقوق المدنية والسياسية، ولم يسبق له أن حكم عليه بأي جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره.
3. لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة يخلو مكانه في المجلس من تاريخ حصوله على الثقة.
المادة رقم (90)
1. بعد تكليف رئيس الدولة لأعضاء الحكومة يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلس النواب ويعرض البرنامج الحكومي الذي يعتزم تطبيقه، ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسة لعمل الحكومة، ويكون البرنامج المشار إليه موضوع مناقشة أمام مجلس النواب يعقبه تصويت.
2. تمنح الثقة للحكومة بعد حصولها على الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس لصالح البرنامج الحكومي.
المادة رقم (91)
بعد نيل الثقة يؤدي رئيس الحكومة والوزراء أمام رئيس الدولة ورئيس مجلس النواب القسم الدستوري الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للوطن واستقلاله، وأن أحافظ على وحدة وسلامة أراضيه، وأن أحمي مقدساته وتراثه الوطني والقومي، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على حقوق وحريات الشعب الفلسطيني وأرعى مصالحه رعاية كاملة، وأن أقوم بواجباتي حق القيام، والله على ما أقول شهيد".
المادة رقم (92)
1. تمارس الحكومة اختصاصاتها تحت سلطة رئيسها، وتعمل على تنفيذ البرنامج الحكومي وإعداد مشاريع القوانين وضمان تنفيذها، وإصدار القرارات الإدارية وفقًا للقانون ومتابعة تنفيذها، وإعداد مشروع قانون الموازنة العامة لتقديمه إلى مجلس النواب، وإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين والأنظمة وتنظيم المرافق العامة، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
2. يكون رئيس الحكومة مسؤولًا عن أعمال وزاراته أمام رئيس الدولة، ويكون كل وزير مسؤولًا أمام رئيس الحكومة، ورئيس الحكومة والوزراء مسؤولون مسؤولية فردية وجماعية أمام مجلس النواب عن أعمال الحكومة.
المادة رقم (93)
تعقد الحكومة جلساتها بدعوة من رئيسها بصورة دورية أسبوعيًا أو عند الضرورة، ولا يجوز لغير الوزراء حضور هذه الجلسات، إلا بناءً على دعوة مسبقة من رئيسها، وتكون جلساتها موثقة.
المادة رقم (94)
1. تحدد المخصصات المالية لرئيس الحكومة والوزراء بموجب قانون.
2. لا تسري هذه المخصصات إلا طوال فترة توليهم مناصبهم، ويتقاضى الوزراء مكافأة نهاية خدمتهم عن السنوات التي قضوها في الحكومة وفقًا للقانون.
المادة رقم (95)
يختص رئيس الحكومة بالآتي:
1. دعوة الحكومة للانعقاد، ووضع جدول أعمالها ورئاسة جلساتها.
2. إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته ويتم ملء الشاغر وفق إجراءات منح الثقة.
3. إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا في الدوائر الحكومية وفي المؤسسات العامة وفق القانون.
4. العمل على تنفيذ القوانين، ويمكن لرئيس الحكومة أن يفوض بعض صلاحياته للوزراء.
5. توجيه أعمال الوزارات والإشراف على أعمال الوزراء والمؤسسات التابعة للحكومة ومتابعة أعمالها والتنسيق فيما بينها، وإعطاء التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل.
6. توقيع وإصدار القرارات واللوائح التنفيذية للقوانين والأنظمة التي تصادق عليها الحكومة.
7. تعيين نائب أو نائبين على الأكثر من أعضاء الحكومة للقيام بأعماله عند غيابه.
المادة رقم (96)
1. تتكون الحكومة من رئيس الحكومة بالإضافة إلى (24) وزيرًا على الأكثر.
2. يحدد في قرار التعيين الوزارة التي تسند إلى كل وزير.
المادة رقم (97)
تختص الحكومة بالآتي:
1. الحكومة مسؤولة مسؤولية جماعية تضامنية.
2. إحداث وتعديل الوزارات وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها.
3. إحداث أو تعديل أو دمج أو إلغاء المؤسسات والدوائر الحكومية، وتنظيم وضبط اختصاصاتها بعد مصادقة الحكومة.
4. وضع الموازنة العامة لعرضها على مجلس النواب.
5. إعداد الجهاز الإداري، ووضع هياكله، وتزويده بكافة الوسائل اللازمة، والإشراف عليه ومتابعته.
6. الإشراف على أداء الوزارات وسائر وحدات الجهاز الإداري لواجباتها واختصاصاتها، والتنسيق فيما بينها.
7. مسؤولية حفظ النظام العام والأمن الداخلي.
المادة رقم (98)
1. الوزير مسؤول عن إقرار وتنفيذ السياسة الحكومية وفقًا للبرنامج الحكومي، في إطار وزارته المكلف بها.
2. يقوم الوزير بأداء المهام المسندة إليه من قبل رئيس الحكومة، ويطلع الحكومة على ذلك.
3. للوزير أن يفوض جزءًا من اختصاصاته الإدارية إلى وكيل الوزارة أو غيره من كبار الموظفين في وزاراته وفقًا للقانون.
4. يعمل كل وزير في حدود اختصاصه على تنفيذ القوانين والأنظمة واللوائح التنفيذية والخطط والبرامج الحكومية، على الوجه المبين في هذا الدستور والقوانين المنظمة لعمل الحكومة.
5. للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عمل وزارته.
6. للوزراء أن يحضروا جلسات مجلس النواب واجتماعات لجانه الدائمة.
المادة رقم (99)
تعتبر الحكومة مستقيلة ويعاد تشكيلها في الحالات الآتية:
1. فور بدء ولاية مجلس النواب.
2. بعد حجب الثقة عن رئيس الحكومة أو عن رئيس الحكومة وحكومته أو عن ثلث عدد الوزراء على الأقل.
3. أي إضافة أو تغيير أو شغور أو إقالة تشمل في كل تعديل ثلث عدد أعضاء الحكومة على الأقل.
4. وفاة رئيس الحكومة.
5. استقالة رئيس الحكومة أو استقالة ثلث عدد أعضاء الحكومة على الأقل.
6. إقالة رئيس الحكومة من قبل رئيس الدولة.