1. المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتدرج كبند خاص على الموازنة العامة للدولة.
2. يكون مقر المحكمة في مدينة القدس، ولها أن تتخذ مقرًا مؤقتًا في أي مدينة فلسطينية حسب مقتضى الحال.
المحكمة الدستورية
1. المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتدرج كبند خاص على الموازنة العامة للدولة.
2. يكون مقر المحكمة في مدينة القدس، ولها أن تتخذ مقرًا مؤقتًا في أي مدينة فلسطينية حسب مقتضى الحال.
1. تتألف المحكمة الدستورية من (9) أعضاء يعينون لمدة (9) سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل (3) سنوات.
2. يعيّن رئيس دولة فلسطين (3) أعضاء، وينتخب مجلس النواب (3) أعضاء من بين المرشحين الذين يقدمهم المجلس بعد التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، ويعيّن مجلس القضاء الأعلى (3) أعضاء.
3. عند التعيين الأول، تحدد الجهة المختصة بالتعيين مدة ولاية كل عضو من الأعضاء الثلاثة، بحيث تكون (3) سنوات للعضو الأول، و(6) سنوات للعضو الثاني، و(9) سنوات للعضو الثالث، وينظم ذلك القانون المكمل للدستور.
يعين رئيس دولة فلسطين رئيس المحكمة الدستورية من بين الأعضاء الذين تتألف منهم، ويستمر رئيس المحكمة بمهامه رئيسًا للمحكمة الدستورية حتى نهاية ولايته كعضو في المحكمة الدستورية.
يؤدي أعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرة مهامهم القسَم الدستوري أمام رئيس دولة فلسطين وبحضور رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى حسب النص الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون، وأن أحكم بالعدل".
1. يحدد القانون المكمل للدستور قواعد تنظيم المحكمة الدستورية وسيرها والإجراءات المتبعة أمامها ووضعية أعضائها وشروط تعيينهم ومساءلتهم والمهام التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة الدستورية.
2. يشترط في عضو المحكمة الدستورية الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء وفقًا لأحكام قانون السلطة القضائية.
3. يحدد القانون المكمل للدستور المخصصات والامتيازات المالية لأعضاء المحكمة الدستورية، ولا تسري إلا في فترة ولاية العضو، ويتقاضى العضو مكافأة نهاية خدمته عن السنوات التي قضاها في عضوية المحكمة الدستورية وفقًا لأحكام القانون.
4. لا يجوز لعضو المحكمة الدستورية أن يتولى أي وظيفة أخرى أو يمارس نشاطًا تجاريًا أو سياسيًا أو حزبيًا.
تختص المحكمة الدستورية دون غيرها بالآتي:
1. الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين، بما في ذلك القوانين المكملة للدستور، واللوائح والأنظمة.
2. الرقابة على دستورية القوانين التي تنشر بموجبها الاتفاقيات الدولية في الجريدة الرسمية.
3. تفسير نصوص الدستور، وتفسير القوانين بما يتلاءم مع أحكام الدستور.
4. الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما عن أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر عن جهة أخرى.
5. الفصل في تنازع الاختصاص بين السلطات.
6. الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء، إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخلَّ إحداهما عن نظرها، أو تخلت كلتاهما عنه.
أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.