المادة رقم (145)
تنشأ هيئة مستقلة تُسمى "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، تعمل وفق المعايير الدولية ذات الصلة بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة فلسطين، وينظم القانون مهامها واختصاصاتها وتشكيلها وآليات عملها، وتدرج في الموازنة العامة، وتقدم تقاريرها الدورية والطارئة إلى مجلس النواب ورئيس دولة فلسطين.
المادة رقم (146)
1. تنشأ هيئة تسمى "هيئة النزاهة والشفافية " تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، تختص بمنع الفساد ومكافحته في المؤسسات العامة والأهلية وشركات الأعمال، عبر التدابير الوقائية وإنفاذ القانون، وينظم القانون مهامها واختصاصاتها وصلاحياتها.
2. يُعيَّن رئيس الهيئة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من رئيس دولة فلسطين ومصادقة مجلس النواب، وينظم القانون مخصصاته المالية ومكافأة نهاية الخدمة.
المادة رقم (147)
1. تنشأ سلطة تسمى "سلطة النقد الفلسطينية " تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
2. يعين رئيس سلطة النقد الفلسطينية لمدة (4) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من رئيس دولة فلسطين ومصادقة مجلس النواب.
3. ينظم القانون مهام سلطة النقد الفلسطينية واختصاصاتها وصلاحياتها، كما ينظم القانون المخصصات المالية لرئيس سلطة النقد الفلسطينية ومكافأة نهاية الخدمة.
المادة رقم (148)
1. ينشأ ديوان يسمى "ديوان الرقابة المالية والإدارية" يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، للرقابة والتدقيق على المؤسسات العامة ومن في حكمها، ويعتبر الجهاز الأعلى للرقابة في الدولة، وينظم القانون تشكيله ومهامه.
2. يُعيّن رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من رئيس دولة فلسطين ومصادقة مجلس النواب، وينظم القانون مخصصاته المالية ومكافأة نهاية الخدمة.
3. يخضع ديوان الرقابة المالية والإدارية لرقابة مجلس النواب.
المادة رقم (149)
1. تنشأ هيئة تسمى "هيئة الانتخابات المركزية " تتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتنظم بقانون، وتتولى إدارة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والاستفتاءات، وأي انتخابات أخرى تكلف بإدارتها أو الاشراف عليها وفقًا لأحكام القانون، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسلامة العملية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
2. يُعيَّن رئيس وأعضاء هيئة الانتخابات المركزية بقرار من رئيس دولة فلسطين ومصادقة مجلس النواب، لمدة (4) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
المادة رقم (150)
تنشأ هيئة تسمى "هيئة التأمينات الاجتماعية والتقاعد" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتكون الدولة ضامنة لها، وينظم القانون تشكيلها ومهامها واختصاصاتها.