الباب العاشر: الإدارة والخدمة المدنية

الإدارة والخدمة المدنية


المادة رقم (151)

1.    تقوم الإدارة العامة والوظيفة العامة على مبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون والمساواة والعدالة والحيادية والنزاهة والشفافية والكفاءة والمساءلة والجدارة وتكافؤ الفرص، وتمارس مهامها في إطار هذا الدستور والقانون بما يحقق المصلحة العامة، وتخضع في أعمالها للرقابة وفقًا للقانون.

2.    يكون تعيين الموظفين العموميين وسائر العاملين في الدولة وإدارة شؤونهم وإنهاء خدمتهم وفقًا للقانون بما يشمل حقوق وواجبات الموظف ومساءلته، ويكفل القانون التطوير الدائم واستقلال الخدمة المدنية، ويحقق الفعالية في خدمة المواطن والمصلحة العامة.

المادة رقم (152)

1.    ينشأ "ديوان الإدارة والخدمة المدنية" لتنظيم الخدمة المدنية الموجهة للمواطن، والارتقاء بالإدارة العامة وتطويرها في الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة، على أن يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية والإدارة العامة والعاملين فيها، وينظم بقانون أعماله ومهامه واختصاصاته وتشكيله.

2.    يعين رئيس ديوان الإدارة والخدمة المدنية بتنسيب من مجلس الوزراء وبقرار من رئيس دولة فلسطين.