الباب الثاني عشر: أحكام تعديل الدستور المؤقت

أحكام تعديل الدستور المؤقت


المادة رقم (155)

1.    يجوز لرئيس دولة فلسطين أو ثلث أعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور المؤقت، على أن يتضمن طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل والنص المقترح للتعديل.

2.    يعرض رئيس مجلس النواب طلب التعديل على المحكمة الدستورية لرقابة صحة طلب التعديل وصحة الإجراءات، خلال مدة لا تتجاوز (15) يومًا.

3.    يناقش طلب التعديل في مجلس النواب، ويقر بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

4.    باستثناء الحالة الواردة في الفقرة 6 أدناه، يكون التعديل الدستوري نهائيًا بعد إقراره باستفتاء يدعو إليه رئيس دولة فلسطين خلال (30) يومًا من تاريخ موافقة مجلس النواب على التعديل.

5.    يصدر رئيس الدولة التعديل الدستوري خلال مدة لا تتجاوز (15) يومًا من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاستفتاء.

6.    يجوز لرئيس دولة فلسطين أن يقرر عدم الدعوة للاستفتاء على التعديل الدستوري في حال تم إقراره بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وفي هذه الحالة يعتبر التعديل نهائيًا من تاريخ إصدار الرئيس للتعديل الدستوري أو بعد مرور (30) يوماً من تاريخ موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء عليه، أيهما أقرب، على أن يصدر رئيس الدولة التعديل الدستوري في الحالة الثانية خلال مدة لا تتجاوز (15) يومًا.

7.    يسري التعديل الدستوري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة رقم (156)

‏لا يجوز اجراء أي تعديل دستوري على أي من الآتي:

1.    ‏الأحكام المتعلقة بالمكتسبات في الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور.

2.    تولي رئاسة الدولة لأكثر من ولايتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين.

3.    ‏النظام الجمهوري الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والحزبية.