الباب الخامس: السلطة التشريعية

السلطة التشريعية


المادة رقم (100)

1.    مجلس نواب دولة فلسطين هو السلطة التشريعية المنتخبة.

2.    يراقب مجلس النواب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العامة لها.

3.    ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام السري والمباشر، وتكون مدة مجلس النواب (5) سنوات.

المادة رقم (101)

يبين القانون المكمل للدستور عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم، وشروط الأهلية للانتخاب والترشح وفقًا لأحكام الدستور.

المادة رقم (102)

يؤدي أعضاء مجلس النواب بحضور رئيس الدولة قبل الشروع بمهامهم الدستورية في أول جلسة علنية القسم الدستوري التالي: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للوطن واستقلاله، وأن أحافظ على وحدة وسلامة أراضيه، وأن أحمي مقدساته وتراثه الوطني والقومي، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على حقوق وحريات الشعب الفلسطيني وأرعى مصالحه رعاية كاملة، وأن أقوم بواجباتي حق القيام، والله على ما أقول شهيد".

المادة رقم (103)

إذا شغر مركز عضو أو أكثر بسبب الوفاة أو الاستقالة أو فقد الأهلية يُملأ الشاغر وفق القانون.

المادة رقم (104)

يرأس أول اجتماع لمجلس النواب أكبر الأعضاء سنًا، وينتخب المجلس في أول اجتماع له رئيسًا وعدد من النواب للرئيس، يكوِّنون هيئة مكتب رئاسة المجلس، ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المكتب وأي منصب حكومي آخر.

المادة رقم (105)

المقر الدائم لمجلس النواب في مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين، ويمكن عقد جلساته في أماكن أخرى بناءً على طلب رئيسه أو الأغلبية المطلقة لأعضائه.

المادة رقم (106)

1.    يعقد مجلس النواب جلساته في دورتين في السنة، مدة كل دورة لا تقل عن (4) أشهر، ويرأس رئيس الدولة افتتاح الدورة الأولى بشهر تشرين الأول/ أكتوبر، ويلقي خطابه الافتتاحي الموجه إلى مجلس النواب.

2.    للمجلس أن يعقد دورات غير عادية بطلب من رئيس الدولة أو ثلث أعضاء المجلس، ويكون ذلك على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي تضمنها جدول الأعمال تختتم الدورة بمرسوم.

المادة رقم (107)

جلسات مجلس النواب علنية، وينشر محضر مناقشة الجلسات العلنية بكامله في جريدة مجلس النواب. ويجوز لرئيس المجلس أو بطلب من رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو بطلب الثلث من أعضائه عقد اجتماعات مغلقة.

المادة رقم (108)

يضع مجلس النواب نظامه الداخلي لتنظيم إجراءات أداء مهامه التشريعية والرقابية وقواعد تأليف وتسيير الكتل النيابية، وواجبات الأعضاء في المشاركة بأعمال اللجان والجلسات العادية، وتحديد أعضاء اللجان الدائمة واختصاصاتها وتنظيمها، وإجراءات مساءلة أعضائه، وغير ذلك في حدود اختصاصه بما لا يتعارض مع أحكام الدستور.

المادة رقم (109)

1.    يكون انعقاد المجلس صحيحًا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه.

2.    تصدر قرارات مجلس النواب بما فيها إقرار مشاريع القوانين بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين، على ألا يقل الحضور عن ثلث عدد أعضاء المجلس، فيما عدا الحالات التي يشترط لها توفر أغلبية خاصة لإقرارها.

3.    تصدر وتعدّل القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وهي القوانين المنظمة للانتخابات العامة والأحزاب السياسية والسلطة القضائية وقانون المحكمة الدستورية وقانون تنظيم الموازنة العامة والقوانين المنظمة للمؤسسات الدستورية المستقلة.

المادة رقم (110)

1.     لا تجوز مساءلة أعضاء مجلس النواب جزائيًا أو مدنيًا بسبب الآراء التي يبدونها، أو الوقائع التي يوردونها، أو لتصويتهم على نحو معين في جلسات مجلس النواب أو في أعمال اللجان، أو لأي عمل يقومون به خارج مجلس النواب من أجل تمكينهم من أداء مهامهم النيابية.

2.     لا يجوز في غير حالة التلبس اتخاذ أي إجراء جزائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات أو الجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.

3.     تنتهي حصانة عضو مجلس النواب بانتهاء عضويته النيابية، ولا يجوز مساءلته عن الأعمال الواردة في النقطة الأولى في هذه المادة.

المادة رقم (111)

لا يجوز لعضو مجلس النواب أن يستغل عضويتـه في أي عمل من الأعمال الخاصة.

المادة رقم (112)

تحدد مخصصات عضو مجلس النواب المالية من مكافآت ومزايا بموجب قانون، ولا تسري إلا في فترة ولايته، ويتقاضى العضو مكافأة نهاية خدمته عن السنوات التي قضاها في عضوية مجلس النواب وفقًا للقانون، ولا تسري التعديلات التي يدخلها المجلس على هذه المكافآت والمزايا إلا على أعضاء مجلس النواب الذي يتم انتخابه خلفًا لمجلس النواب الذي أقرها.

المادة رقم (113)

1.    لمجلس الوزراء أو للكتل النيابية، أو لأي عضو من أعضاء مجلس النواب شرط حصوله على (10) توقيعات من الأعضاء، تقديم مشاريع أو مقترحات القوانين.

2.    تودع مشاريع أو مقترحات القوانين لدى هيئة مكتب مجلس النواب، وتعطى الأسبقية لمشاريع القوانين المقدمة من مجلس الوزراء.

3.    تحال مشاريع أو مقترحات القوانين لأجل النظر فيها على اللجان المختصة الدائمة، التي بدورها تحيل المشروع أو المقترح أمام مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه، ولا يحال إلى المجلس إلا إذا أجازته اللجنة المختصة، وكل مشروع أو اقتراح رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس الدورة.

المادة رقم (114)

1.    علاوة على اللجان الدائمة، يجوز أن تشكل بمبادرة من رئيس الدولة أو بطلب من (10) نواب لجان نيابية لتقصي الحقائق، يناط بها جمع المعلومات والأدلة بوقائع معينة أو متعلقة بنشاط أي من مؤسسات الدولة وإطلاع مجلس النواب على نتائج أعمالها.

2.    لا يجوز تشكيل لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون منظورة أو ملاحقة من قبل الجهات القضائية.

3.    لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بانتهاء نقاش تقريرها أمام المجلس.

المادة رقم (115)

قانون الموازنة العامة

1.    على الحكومة عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل (3) أشهر من بدء السنة المالية.

2.    يعقد مجلس النواب جلسة خاصة أو أكثر لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، فيقره بالتعديلات قبل بدء السنة المالية الجديدة أو يعيده إلى الحكومة في مدة أقصاها (30) يومًا من تاريخ تقديمه إليه مرفقًا بملاحظات مجلس النواب لاستكمال المقتضيات المطلوبة.

3.    يجري التصويت على بنود الموازنة وأبوابها بابًا بابًا، ثم على الموازنة جملة واحدة لإقرارها بالأغلبية المطلقة وإحالتها إلى رئيس الدولة لإصدارها.

4.    بعد إقرار قانون الموازنة العامة لا يجوز إجراء المناقلة بين موازنات مراكز المسؤولية وداخل أبواب وبنود الموازنة الواحدة إلا وفقًا لما يُقر في قانون الموازنة العامة السنوي.

5.    إذا لم يقر مشروع قانون الموازنة العامة في نهاية المدة المقررة، يكون لوزارة المالية سلطة تحصيل الإيرادات وفق الآليات والشروط المعتمدة، ويستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة (1/12) لكل شهر من موازنة السنة المالية المنصرمة، وبحد أقصى (3) أشهر.

6.    يجوز للحكومة أن ترفض بعد بيان الأسباب أية مقترحات أو التعديلات التي يتقدم بها أعضاء مجلس النواب إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون الموازنة العامة إلى تخفيض الموارد العمومية أو إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود لعرضها للتصويت.

7.    إذا كان هناك حاجة لتعديل أسقف قانون الموازنة العامة يؤدي إلى تخفيض الإيرادات العامة أو زيادة في النفقات العامة، فإنه يتم عمل هذا الإجراء بنفس آلية إعداد وإقرار واعتماد وإصدار الموازنة العامة.

المادة رقم (116)

تعرض الحكومة سنويًا على مجلس النواب الحساب الختامي للموازنة في مدة لا تزيد على (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية لإقراره.

المادة رقم (117)

1.    تخصص جلسة كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلس النواب وإجابات الحكومة.

2.    تدلي الحكومة بجوابها خلال (15) يومًا التالية لإحالة السؤال اليها.

3.    تقدم الاجابات على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة كل شهر، وتقدم الإجابات عنها أمام مجلس النواب.

4.    يجوز لعشرة أعضاء من مجلس النواب التقدم بطلب لرئيس المجلس لعقد جلسة خاصة لطرح حجب الثقة عن الحكومة أو أحد الوزراء وفي هذه الحالة يعطى الوزير فرصة للرد على الاستجواب.

المادة رقم (118)

1.    يجوز لمجلس النواب أن يحجب الثقة عن الحكومة أو رئيس الحكومة أو الوزير بالتصويت على طلب حجب ثقة موقع عليه من ربع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس على الأقل.

2.    لا يقع التصويت على طلب حجب الثقة إلا بعد مضي (3) أيام على الأقل من تاريخ إيداعه.

3.    يتم حجب الثقة من قبل مجلس النواب بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

4.    تؤدي الموافقة على حجب الثقة عن الوزراء إلى استقالتهم حكماً، وإذا كان حجب الثقة مقدماً ضد رئيس الحكومة أو الحكومة، تعتبر الحكومة مستقيلة.

المادة رقم (119)

للمعارضة البرلمانية مكانة خاصة يكفلها الدستور، وتخولها حقوقًا تمكنها من القيام بعملها البرلماني والمشاركة في اللجان والحياة السياسية.